يدعي حلوله، فالمشتري هو المدعى عليه، فالقول قوله بيمينه؛ لأنّ الأصل عدم الحلول.

القول الثالث:

إن كانت السلعة تالفة فالقول لمن أشبه قوله عادة الناس في الأجل، أي من تشهد له القرينة، فإن لم تشهد لأحد منهما تحالفا.

والعمل بالقرينة عند وجودها جيد، لكنه قد يقال: إذا كان العمل للقرينة، فما الفرق بين فوات السلعة وقيامها، فلماذا لا يعمل بالقرينة مطلقًا، قامت السلعة أو فأتت؟ (?).

الترجيح:

ما رجحته في مسألة الخلاف في أصل الأجل أرجحه هنا لعدم الفارق بين المسألتين، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015