والمالكية (?) أو المشهور من مذهب الحنابلة (?).
مقتضى العقد اللزوم، ومدعي الخيار يدعي خلافه، فكان القول قول المنكر لأنه هو مقتضى العقد، ولأن المشتري مقر بالبيع، مدع لما يرفعه، ولا بينة معه، فكان القول قول المنكر؛ لأنّ اليمين على المدعى عليه كما في حديث ابن عباس المتفق عليه.
الأصل عدم الخيار؛ لأنه لا يثبت إلا بالشرط، والأصل عدم الاشتراط، فكان القول قول من ينكره.
يتحالفان، ثم يفسخ البيع، وهو مذهب الشافعية (?)، .......