والمالكية (?) أو المشهور من مذهب الحنابلة (?).

تعليل من قال: القول قول من ينكر الخيار: التعليل الأول:

مقتضى العقد اللزوم، ومدعي الخيار يدعي خلافه، فكان القول قول المنكر لأنه هو مقتضى العقد، ولأن المشتري مقر بالبيع، مدع لما يرفعه، ولا بينة معه، فكان القول قول المنكر؛ لأنّ اليمين على المدعى عليه كما في حديث ابن عباس المتفق عليه.

التعليل الثاني:

الأصل عدم الخيار؛ لأنه لا يثبت إلا بالشرط، والأصل عدم الاشتراط، فكان القول قول من ينكره.

القول الثاني:

يتحالفان، ثم يفسخ البيع، وهو مذهب الشافعية (?)، .......

طور بواسطة نورين ميديا © 2015