الصفات من خيار أو رهن أو أجل أو غيرها لا تثبت إلا بالشرط، والأصل عدم الاشتراط.
إذا اختلفا في أجل أو رهن، أو خيار، أو ضمين فالقول قول من ينفيه؛ لأنّ الأصل عدمه (?).
الأصل في البيع اللزوم (?).
[م - 585] إذا اختلف المتعاقدان في صفة العقد، كان يدعي أحدهما أن العقد على البت واللزوم، ويدعي الآخر أن العقد فيه خيار، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول قول المنكر مع يمينه، وهذا القول هو مذهب الحنفية (?)،