القول الثاني:
المشتري بالخيار إن شاء فسخ العقد، وإن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن، وهذا اختيار محمَّد بن الحسن من الحنفية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).
القول الثالث:
المشتري بالخيار بعد حط مقدار الخيانة في الثمن وما يقابلها من الربح، وهو قول للشافعية (?)، وقول للحنابلة (?).
القول الرابع:
إن حط البائع الزيادة فلا خيار للمشتري، وإن لم يفعل فالمشتري بالخيار بين الإمساك والرد. وهذا مذهب الإمام مالك (?).
إذا خان البائع في عقد التولية، فلو أخذه المشتري بالثمن المسمى لم يكن