القول الثاني:

المشتري بالخيار إن شاء فسخ العقد، وإن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن، وهذا اختيار محمَّد بن الحسن من الحنفية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).

القول الثالث:

المشتري بالخيار بعد حط مقدار الخيانة في الثمن وما يقابلها من الربح، وهو قول للشافعية (?)، وقول للحنابلة (?).

القول الرابع:

إن حط البائع الزيادة فلا خيار للمشتري، وإن لم يفعل فالمشتري بالخيار بين الإمساك والرد. وهذا مذهب الإمام مالك (?).

دليل أبي حنيفة على وجوب حط الزائد في التولية دون المرابحة:

إذا خان البائع في عقد التولية، فلو أخذه المشتري بالثمن المسمى لم يكن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015