المبحث الثاني ظهور الخيانة في بيع التولية والشركة والوضيعة

[م - 582] الأصل أن كلًا من المرابحة والتولية والشركة والوضيعة كلها من بيوع الأمانات، فالحكم في واحد منها لا يختلف عن الحكم في سائرها، والذي حملني على فصل الخيانة في عقد المرابحة عن غيرها أن أبا حنيفة وبعض الشافعية اختلف حكمهم في المرابحة عن حكمهم في التولية والشركة والوضيعة، فاحتاج الأمر إلى فصل المرابحة عن باقي بيوع الأمانة.

فإذا ظهرت الخيانة في عقد التولية، والشركة، والوضيعة فقد اختلف الفقهاء فيها على أقوال:

القول الأول: يحط القدر الزائد، ولا خيار للمشتري.

وإلى هذا ذهب أبو حنيفة (?)، وأبو يوسف (?)، وهو القول الأظهر عند الشافعية (?)، والصحيح في مذهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015