على صفته، وكون البائع لا يرضى بذلك، فقد عقد البيع على أنه من بيوع الأمانة، وهو اعتبار الثمن الأول في قدره وصفته، فيلزمه ذلك.

وجه من قال: يحرم أن يأخذه المشتري مؤجلاً:

قالوا: "لما كان له رد السلعة إذ هي قائمة، صار التأخير بالثمن إنما اتفقا عليه من أجل ترك القيام الذي كان له أن يفعله، فهو من باب السلف الذي يجر نفعاً، كمن وجد عيبًا في سلعة، فقال البائع: لا تردها، وأنا أؤخرها بالثمن إلى أجل، أن ذلك سلف جر نفعًا" (?).

ويناقش:

بأن هذا من احتياط المالكية في باب سد الذرائع في بيوع الآجال، وكثير منها لا يكون المنع قويًا، وهذا منه.

وجه من قال: يحط التفاوت بين المؤجل والحال:

لعل من قال ذلك: رأى أن العقد لما وقع حالاً، بينما العقد في الثمن الأول كان مؤجلاً رأى أن يدفع التغرير الواقع على المشتري بخصم قيمة التأجيل من الثمن، ونكون بذلك قد راعينا كلاً من البائع والمشتري.

الراجح:

أجد أن قول الجمهور: وهو أن البيع صحيح، وأن المشتري غير بين الإمساك أو الرد هو أقوى الأقوال حجة، والله أعلم.

أما قول المالكية: إن المشتري لا يحق له أن يأخذه بالأجل، وأن ذلك من باب السلف الدي يجر نفعًا فهو من باب الاحتياط وسد الذرائع، ولا يظهر لي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015