القول الثالث:

يأخذه المشتري مؤجلاً, ولا خيار له، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، قال صاحب الفروع: اختاره الأكثر (?).

القول الرابع:

يحط عن المشتري مقدار التفاوت بين المؤجل والحال، والفرق يأخذه المشتري، ولا خيار. اختاره بعض فقهاء الشافعية (?).

وجه من قال له الخيار: الوجه الأول:

أن الإنسان في العادة يشتري الشيء مؤجلاً بأكثر مما يشتريه حالاً، فإذا باعه تولية أو مرابحة حالاً ولم يخبر المشتري فكأنه باعه بأكثر مما اشتراه به، وهذا غش للمشتري يوجب له الخيار.

الوجه الثاني:

سبق لنا أن التدليس يوجب أمرين: الأول صحة العقد، والثاني: ثبوت الخيار لمن وقع عليه التدليس، كما في حديث المصراة، وهذا منه حيث اشتراه مؤجلاً ولم يبين، فلم نبطل العقد، وجعلنا الخيار للمشتري.

وجه من قال: يأخده المشتري مؤجلاً:

إذا كان المشتري الأول قد أخذه مؤجلاً، فيجب أن يأخذه المشتري الثاني

طور بواسطة نورين ميديا © 2015