واختارت مجلة الأحكام العدلية بأن الغبن الفاحش: ما كان على قدر نصف العشر في العروض، والعشر في الحيوانات، والخمس في العقار أو زيادة، وربع العشر في الدراهم (?).
الغبن الفاحش: ما خرج عن المعتاد (?).
بأن يبيع السلعة بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة أو يشتريها كذلك، وأما ما جرت به العادة فلا يعتبر غبنًا.
قال ابن رشد المالكي: هنا هو ظاهر المذهب (?)، والمشهور عند الحنابلة (?).