المبحث الثالث المعيار في تقدير الغبن

كل ما لم يأت تقديره من الشرع فالمرجع فيه إلى العرف والعادة (?).

ما كان ضرره يسيرًا, ولا يمكن التحرز منه تدخله المسامحة (?).

[م - 572] اختلف الفقهاء في تحديد المعيار للغبن الفاحش إلى أقوال:

القول الأول:

الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، أو تقدير الخبراء العارفين بأسعار الأشياء السالمين من الغرض. وهذا مذهب الحنفية، قال في حاشية ابن عابدين: وهو الأصح (?)، وكذا قال ابن نجيم (?).

فلو اشترى إنسان سلعة بمائة، ثم ادعي فيها الغبن، وعرضت السلعة على الخبراء، فقومها عدل بمائة وعشرة، وقومها عدل آخر بتسعين، وثالث بثمانين، فإن المائة قد دخلت تحت تقويم المتقومين فإن ما بين الثمانين إلى مائة وعشرة قد دخل تحت تقويم المتقومين.

ولو كان تقويم المتقومين من السبعين إلى التسعين، وكانت السلعة بمائة لم تدخل تحت تقويم المتقومين، هذا معنى كلامهم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015