المبحث الثالث في بيان الصيغ القولية
الفرع الأول الإيجاب والقبول بصيغة الماضي
المسألة الأولى في صيغة الماضي المجرد من الاستفهام

[م - 41] صيغة الماضي المجردة من الاستفهام ينعقد بها العقد باتفاق الفقهاء، حكاه غير واحد من الفقهاء كالدسوقي، والصاوي، والخطيب، وابن قدامة، وغيرهم، لا سيما إذا لم يتقدم القبول على الإيجاب، كقول البائع (بعت) وقول المشتري (اشتريت).

قال الدسوقي: "الماضي ينعقد به البيع اتفافا, ولا عبرة بقول من أتى به، أنه لم يرد البيع أو الشراء، ولو حلف" (?).

وقال الصاوي: "الماضي لما كان دالا على الرضا من غير احتمال، انعقد البيع به من غير نزاع" (?).

وقال في مغني المحتاج: "ولو قال: اشتريت هذا منك بكذا، فقال: بعتك، انعقد إجماعا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015