المبحث الرابع أحكام خيار فوات الشرط أو الصفة المقصودة

لا تختلف أحكام الخيار في فوات الشرط أو الصفة عن أحكامه في خيار العيب، فما اتفقوا عليه هناك اتفقوا عليه هنا، وما اختلفوا فيه هناك اختلفوا فيه هنا.

[م - 566] فقد أجمعوا على أن الخيار هنا يورث كما أجمعوا على ذلك في خيار العيب؛ لأن فوات الشرط أو الصفة يعني فوات جزء من المال مستحق للمشتري بالعقد، فإذا استحقه المشتري موصوفاً بذلك الوصف فالوارث يخلف المشتري في ملك ذلك الجزء الفائت (?).

[م - 567] واختلفوا هل هذا الخيار على الفور، أو هو على التراخي كاختلافهم في خيار العيب (?).

[م - 568] واختلفوا هل له أخذ الأرش مع الإمساك (?)، كاختلافهم في خيار العيب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015