المبحث الثاني في اتقسام الصيغة إلي قولية وفعلية

يقول الباجي: "كل لفظ أو إشارة فهم منه الإيجاب والقبول لزم به البيع وسائر العقود ... " (?).

[م - 40] ذهب الجمهور إلى أن الإيجاب والقبول يطلق على الصيغة القولية فقط، مثل: بعني هذا بعشرة، فتقول: قبلت، وأن المعاطاة ونحوها من إشارة أو كتابة لا يطلق عليها إيجابا ولا قبولا (?).

وقيل: إن الإيجاب والقبول اسم لكل تعاقد بين طرفين، فإن إثباته يسمى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015