وهذا هو مذهب الجمهور في تعريف الصريح من الكناية:
يقول الكاساني الحنفي: "الصريح اسم لما هو ظاهر المراد، مكشوف المعنى عند السامع، من قولهم صرح فلان بالأمر: أي كشفه وأوضحه، وسمي البناء المشرف صرحا لظهوره على سائر الأبنية" (?).
وعرف الكاساني كناية الطلاق: بأنه كل لفظ يستعمل فيه وفي غيره (?).
وذكر القرافي المالكي في تعريف الصريح بأنه: كل لفظ يدل على معنى لا يحتمل غيره إلا على وجه البعد.
والكناية: هي اللفظ المستعمل في غير موضعه لغة (?).
وقال ابن قدامة: "الصريح في الشيء ما كان نصا فيه، لا يحتمل غيره إلا احتمالا بعيدا" (?).