وهذا يوافق مذهب الشافعية.

يقول السيوطي: "الصريح: اللفظ الموضوع لمعنى لا يفهم منه غيره عند الإطلاق، ويقابله الكناية" (?).

ولذلك لا يعتبرون اللفظ صريحا إذا لم يرد في الشرع استعماله، وإن شاع استعماله في العرف.

يقول الزركشي: "وأما ما لم يرد في الكتاب والسنة، ولكن شاع في العرف كقوله لزوجته: أنت علي حرام، فإنه لم يرد شرعاً الطلاق به، وشاع في العرف إرادته، فوجهان، والأصح التحاقه بالكناية" (?).

المعنى الثاني: الصريح بمعنى البين الواضح، ومنه قوله: صرح فلان بالقول: إذا بينه وقصد الإخبار عنه.

فيكون معنى اللفظ الصريح في البيع: ما يفهم منه لفظ البيع مما يستعمل فيه كثيرا وإن استعمل في غيره، مثل جعلته لك، وخذه، وتسلمه (?)، وهو لك، والله يربحك فيه؛ لأن هذه الألفاظ وإن استعملت في البيع وغيره إلا أنه قد كثر استعمالها في البيع وعرفت به، فصارت بينة واضحة في بابها، كالغائط الذي وضع للمطمئن من الأرض، ثم استعمل على وجه المجاز في إتيان قضاء الحاجة، فكان فيه أبين وأشهر منه فيما وضع له، وكذلك في مسألتنا مثله (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015