القول الثاني:

الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له.

وهذا هو مذهب المالكية (?)، ومذهب أهل الحديث كالإمام أحمد وغيره (?)، وهو قول في مذهب الشافعي (?)، وصححه ابن تيمية من الحنابلة (?)، وتابعه عليه ابن القيم، ونسبه قولًا للجمهور (?).

القول الثالث:

التفريق بين الشرط المتقدم الرافع لمقصود العقد، وبين الزائد عليه أو المقيد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015