وقال النووي: "واعلم أن أقوى ما يحتج به في ثبوت خيار الشرط الإجماع، وقد نقلوا فيه الإجماع، وهو كاف" (?).

وقال أيضًا: "يصح شرط الخيار في البيع بالإجماع، إذا كانت مدته معلومة" (?).

وقال ابن قدامة: "الضرب الثاني: خيار الشرط، نحو أن يشترط الخيار في البيع مدة معلومة، فيجوز بالإجماع" (?).

ويناقش:

لا يقوم الإجماع مع ثبوت الخلاف عن ابن شبرمة، والثوري، وابن حزم.

الدليل الثالث:

استدل الحنفية والشافعية بقصة حبان بن منقذ، واشتراط الرسول - صلى الله عليه وسلم - الخيار له.

(ح-425) فقد روى الطحاوي من طريق الشافعي، عن سفيان، قال: حدثنا محمَّد بن إسحاق، عن نافع عن ابن عمر، أن حبان بن منقذ، كان شج في رأسه مأمومة، فثقل لسانه، فكان يخدع في البيع، فجعل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ابتاع من شيء، فهو بالخيار ثلاثًا، وقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قل لا خلابة، قال ابن عمر، فسمعته يقول: لا خذابة، لا خذابة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015