الغرر كما يراه المالكية (?)، وليس من قبيل الرخص ارتفاقًا بالعباد كما يراه الشافعية (?)، بل هو أصل بذاته، والمعنى يقتضيه؛ لأن خيار الشرط إما للتروي في الثمن، وليقف على غلائه ورخصه، وإما ليختبر المبيع، ويعلم جودته ورداءته، وإما ليؤامر نفسه في العزم على الشراء، وهذه المقاصد مشروعة، وتحقق الرضا من المتعاقدين، والذي هو شرط في صحة العقد، والله أعلم.
حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على جواز اشتراط الخيار مدة معلومة في عقد البيع.
منهم العيني، وابن الهمام من الحنفية، والنووي وجمع من الشافعية، وابن قدامة من الحنابلة.
قال العيني: "وشرط الخيار جائز بإجماع العلماء والفقهاء" (?).
وقال ابن الهمام: "شرط الخيار مجمع عليه" (?).
وجاء في الفواكه الدواني: "والإجماع على جوازه". يعني خيار الشرط (?).