وإذا كان لم يثبت قوله (من ترك حقًا فهو لورثته) فإن عموم قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: 12]، يدخل فيه، فإنه من جملة ما ترك.

الدليل الثاني:

قالوا: إن خيار المجلس حق مقصود، فلا يبطل بالموت (?).

الدليل الثالث:

قياس خيار المجلس على خيار العيب، فكلاهما حق لازم ثابت في البيع بحكم الشرع، ولا خلاف في انتقال خيار العيب بالموت، فكذلك خيار المجلس.

الدليل الرابع:

القياس على خيار الشرط، فكما أن خيار الشرط يورث، فكذلك خيار المجلس، والله أعلم.

تعليل من قال: من مات بطل خياره. التعليل الأول:

إذا كان خيار المجلس يبطل بالتفرق، فالتفرق بالموت أعظم الفرقتين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015