وإذا كان لم يثبت قوله (من ترك حقًا فهو لورثته) فإن عموم قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: 12]، يدخل فيه، فإنه من جملة ما ترك.
قالوا: إن خيار المجلس حق مقصود، فلا يبطل بالموت (?).
قياس خيار المجلس على خيار العيب، فكلاهما حق لازم ثابت في البيع بحكم الشرع، ولا خلاف في انتقال خيار العيب بالموت، فكذلك خيار المجلس.
القياس على خيار الشرط، فكما أن خيار الشرط يورث، فكذلك خيار المجلس، والله أعلم.
إذا كان خيار المجلس يبطل بالتفرق، فالتفرق بالموت أعظم الفرقتين.