[م - 487] اختلف الفقهاء هل ينتهي خيار المجلس في موت أحد العاقدين.
فقيل: إذا مات قبل التفرق قام ورثته مقامه، وهذا مذهب الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).
وقيل: يبطل خياره، وهو قول في مذهب الشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).
حق خيار المجلس حق أعطاه الشارع لكل واحد من المتعاقدين ما داما في المجلس، وقد قال الزركشي في القواعد: "الحقوق تورث كما يورث المال، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: من ترك حقًا فهو لورثته" (?).