الفرع الرابع في انتهاء خيار المجلس في موت أحد العاقدين

[م - 487] اختلف الفقهاء هل ينتهي خيار المجلس في موت أحد العاقدين.

فقيل: إذا مات قبل التفرق قام ورثته مقامه، وهذا مذهب الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).

وقيل: يبطل خياره، وهو قول في مذهب الشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

دليل من قال: ينتقل لورثته: الدليل الأول:

حق خيار المجلس حق أعطاه الشارع لكل واحد من المتعاقدين ما داما في المجلس، وقد قال الزركشي في القواعد: "الحقوق تورث كما يورث المال، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: من ترك حقًا فهو لورثته" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015