مذهب الحنابلة (?).
قال السيوطي: "من أبطل العقد أو الشرط نظر إلى أن مقصود العقد: إثبات الخيار فيه للتروي، فاشتراط نفيه يخل بمقصوده" (?).
وقال في أسنى المطالب: "ولو شرطا نفي خيار المجلس بطل البيع؛ لأنه ينافي مقتضاه، فأشبه ما لو شرط ألا يسلم المبيع" (?).
إذا كان للعاقدين أن يسقطا الخيار بعد العقد، صح لهما أن يسقطا الخيار في ابتدائه، وسيأتي ذكر الأدلة إن شاء الله تعالى على صحة إسقاط خيار المجلس بعد العقد، وقبل التفرق.
أن خيار المجلس حق للعاقدين، فإذا تراضيا على إسقاطه سقط.
الدليل الأول:
(ح-410) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد، قال: سمعت نافعًا،