[م - 481] اختلف العلماء في البيع بشرط نفي خيار المجلس على ثلاثة أقوال:
يبطل البيع، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (?).
يصح البيع ويسقط الخيار، وهو قول في مذهب الشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).
يصح البيع، ولا يسقط الخيار، وهو قول في مذهب الشافعية (?)، وقول في