المبحث الثاني عشر أسباب انتهاء خيار المجلس
الفرع الأول إسقاط الخيار ابتداء

[م - 481] اختلف العلماء في البيع بشرط نفي خيار المجلس على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يبطل البيع، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (?).

القول الثاني:

يصح البيع ويسقط الخيار، وهو قول في مذهب الشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

القول الثالث:

يصح البيع، ولا يسقط الخيار، وهو قول في مذهب الشافعية (?)، وقول في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015