أحدهما: عدم الخيار مطلقًا.

والثاني: يثبت له الخيار في الامتناع من قبض الألف، ليكون الطلاق رجعيًا (?).

الثالث عشر: الصداق.

[م - 458] قال العمراني: "اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال: لا يثبت فيه الخيار.

ومنهم من قال: يثبت إذا شرط" (?).

ومحل التردد فيه، هل هذا التعامل في معنى البيع، لاشتماله على المعاوضة، أو لا يقصد به المعاوضة، فلا يثبت فيه الخيار.

الرابع عشر: السبق والرمي.

[م - 459] فيه قولان في ثبوت خيار المجلس وعدمه.

فإن قيل: بأنهما جعالة، فلا خيار فيهما. وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?).

وإن قيل: هما عقدان لازمان، دخلهما خيار المجلس. وهو قول في مذهب الحنابلة (?).

والقولان محكيان في مذهب الشافعية:

قال العمراني: "وأما السبق والرمي، فإن قلنا: إنهما كالجعالة، فهما عقدان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015