[م - 456] اختلف العلماء في ثبوت الخيار في شراء العبد نفسه من سيده على قولين:
يثبت فيه خيار المجلس، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (?).
لا يثبت فيه الخيار، وهو وجه في مذهب الشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?). وعللوا ذلك بأنها وسيلة للعتق، والعتق ليس فيه خيار مجلس. والصحيح الأول.
[م - 457] اختلف العلماء في الخلع هل يثبت فيه خيار المجلس؟
فقيل: يثبت؛ لأنه معاوضة، فإذا فسخ بقي الطلاق رجعيًا.
وقيل: لا يثبت؛ لأن القصد منه الفرقة دون المال، فأشبه النكاح، والقولان وجهان في مذهب الشافعية (?).
وذكر صاحب الإنصاف عن الحاوي الكبير، فيما إذا قالت: طلقني بألف، فقال: طلقتك بها طلقة، احتمالين: