الحادي عشر: شراء العبد نفسه من سيده.

[م - 456] اختلف العلماء في ثبوت الخيار في شراء العبد نفسه من سيده على قولين:

القول الأول:

يثبت فيه خيار المجلس، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (?).

القول الثاني:

لا يثبت فيه الخيار، وهو وجه في مذهب الشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?). وعللوا ذلك بأنها وسيلة للعتق، والعتق ليس فيه خيار مجلس. والصحيح الأول.

الثاني عشر: الخلع.

[م - 457] اختلف العلماء في الخلع هل يثبت فيه خيار المجلس؟

فقيل: يثبت؛ لأنه معاوضة، فإذا فسخ بقي الطلاق رجعيًا.

وقيل: لا يثبت؛ لأن القصد منه الفرقة دون المال، فأشبه النكاح، والقولان وجهان في مذهب الشافعية (?).

وذكر صاحب الإنصاف عن الحاوي الكبير، فيما إذا قالت: طلقني بألف، فقال: طلقتك بها طلقة، احتمالين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015