وقيل: يقطع مطلقاً، وهو مذهب المالكية (?)، واختيار ابن حزم (?)، واختاره حماد بن أبي سليمان (?).
وقيل: إن سرق من بيت مال المسلمين، وهو مسلم، فإن فرز المال لطائفة ليس هو منهم قطع لانتفاء الشبهة، وإن لم يفرز فلا قطع، وهو المشهور من مذهب الشافعية (?)، والله أعلم وبحث هذه المسألة يأتي في باب الحدود إن شاء الله تعالى.