ومحتطبها، وطرقها، ومسيل مائها, لا يملك بالإحياء، ولا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم" (?).

وقال أيضًا: "وما كانا الشوارع والطرقات والرحاب وبين العمران، فليس لأحد إحياؤه ... لأن ذلك يشترك فيه المسمون، وتتعلق به مصلحتهم، فأشبه مساجدهم" (?).

الفرق بين المال العام والخاص:

[م - 30] من أحكام المال الخاص: جواز التصرف فيه بأصالة أو بوكالة أو ولاية، ويقطع سارقه بشرطه.

يقابله المال العام: كبيت مال المسلمين، والموقوف على المسلمين عامة، وكل ما كان نفعه للمسلمين عامة.

فهل يقطع السارق من بيت المال؟ فيه خلاف.

فقيل: لا قطع مطلقاً، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة (?)، وبه يقول الحكم ابن عتيبة - رحمه الله - (?)، وإبراهيم النخعي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015