قال في الإنصاف: "الهبة ... إن كانت بعوض ففي ثبوت الخيار فيها روايتان، مبنيتان على أنها هل تصير بيعًا، أو يغلب عليها حكم الهبة؟ ... وجزم في التلخيص والخلاصة والبلغة بأن الخيار يثبت فيها" (?).
[م - 451] إن كانت الإجارة في الذمة فاختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس فيها على قولين:
ذهب بعض الشافعية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة إلى القول بثبوت خيار المجلس فيها؛ لأنها تشبه السلم، والسلم يدخله خيار المجلس، لكونه نوعًا من البيوع (?).
لا يثبت الخيار في الإجارة ولو كانت في الذمة، وهو قول في مذهب الشافعية (?)، وحكاه بعضهم وجهًا في مذهب الحنابلة (?).