ليست معاوضة، وإن قلنا: معاوضة لم يثبت أيضًا على أصح الوجهين؛ لأنها ليست على قاعدة المعاوضات" (?).
وقال في شرح منتهى الإرادات: "ولا في حوالة -يعني: ولا يثبت خيار مجلس في حوالة- لاستقلال أحد المتعاقدين بها" (?).
وأجود ما يعلل به هو أن الحوالة ليست من قبيل البيع.
وانظر بحث هذه المسألة بتوسع في عقد الحوالة.
[م - 450] اختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس فيها على قولين:
لا يثبت فيها الخيار، وهو الأصح في مذهب الشافعية (?).
لأنها وإن وكانت معاوضة، فليس القصد منها العوض، فلم يثبت فيها الخيار كالنكاح (?).
يثبت فيها خيار المجلس؛ وهو قول في مذهب الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة؛ لأنه يراد بها المعاوضة، والعبرة بالعقود بمعانيها, لا بألفاظها.