ليست معاوضة، وإن قلنا: معاوضة لم يثبت أيضًا على أصح الوجهين؛ لأنها ليست على قاعدة المعاوضات" (?).

وقال في شرح منتهى الإرادات: "ولا في حوالة -يعني: ولا يثبت خيار مجلس في حوالة- لاستقلال أحد المتعاقدين بها" (?).

وأجود ما يعلل به هو أن الحوالة ليست من قبيل البيع.

وانظر بحث هذه المسألة بتوسع في عقد الحوالة.

الخامس: في هبة الثواب.

[م - 450] اختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس فيها على قولين:

القول الأول:

لا يثبت فيها الخيار، وهو الأصح في مذهب الشافعية (?).

لأنها وإن وكانت معاوضة، فليس القصد منها العوض، فلم يثبت فيها الخيار كالنكاح (?).

القول الثاني:

يثبت فيها خيار المجلس؛ وهو قول في مذهب الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة؛ لأنه يراد بها المعاوضة، والعبرة بالعقود بمعانيها, لا بألفاظها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015