القول الأول:

لا يثبت فيها خيار المجلس، باعتبار أن الإقالة فسخ، وهو قول في مذهب الشافعية (?)، والصحيح من مذهب الحنابلة (?).

القول الثاني:

يثبت فيها خيار المجلس، إن قيل هي بيع، وهو قول في مذهب الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).

والصحيح الأول، وهو أن الإقالة فسخ، وليست بيعًا، وقد أفردت هذه المسألة بالبحث في أحكام الفسخ في آخر عقد البيع.

الثالث: عقد الشفعة

[م - 448] لا يدخل خيار المجلس الشفعة في حق المشتري؛ لأنه يؤخذ منه المبيع قهرًا (?).

واختلفوا في ثبوت الخيار للشفيع على قولين:

القول الأول:

ليس له خيار مجلس، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015