[م - 446] اختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس في عقدي الصرف والسلم على قولين:
يثبت فيها خيار المجلس، وهو مذهب الشافعية (?)، والصحيح من مذهب الحنابلة (?) لتناول البيع لهما, ولأن خيار المجلس شرع للنظر في الحظ في المعاوضة، وهو موجود فيهما.
لا يثبت فيهما خيار المجلس، وهو قول في مذهب الحنابلة (?)، قياسًا على خيار الشرط فإنه لا يصح فيهما.
والأول أصح، وامتناع خيار الشرط فيهما؛ لأنهما يفتقران إلى القبض في المجلس، فلو أثبتنا فيهما خيار الشرط أدى إلى أن يفترقا قبل تمامهما، وهذا لا يصح. وهذا المعنى غير موجود في خيار المجلس.
[م - 447] اختلفوا في الإقالة، هل يثبت فيها خيار المجلس؟ على قولين: