وهل يقدر التعويض وفق ربح الدائن، أو يقر وفق ربح المثل؟ (?).

وقيل: لا يجوز أخذ هذا التعويض مطلقًا، وهذا قول الدكتور نزيه حماد (?)، والشيخ عبد الله بن بيه (?)، والدكتور زكي الدين عثمان (?)، وجماعة من أهل العلم.

وقيل: أخذ مال من المماطل زائدًا على قدر الدين، هو من باب العقوبة، يرجع فيها إلى القضاء، وتصرف في بيت مال المسلمين إن وجد أو في المصالح العامة. وهذا يتوجه له بعض الباحثين، منهم القاضي محمَّد تقي العثماني (?).

وقيل: في التفريق بين التعويض عن الضرر الفعلي الواقع، وبين التعويض عما فات الدائن من كسب، فيجوز الأول دون الثاني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015