المغصوبة دراهم أو عروض كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أما المدين فلم أقف على كلام للفقهاء المتقدمين يقول بوجوب دفع التعويض إذا تأخر عن السداد، ويبقى القائل بوجوب دفع التعويض مطالبًا بأن يثبت هذا القول عن السلف.

وأما إجتهاد الفقهاء المعاصرين فجاء على النحو التالي (?):

فقيل: للدائن أن يطالب المدين إذا كان موسرًا بالتعويض المالي عما لحقه من ضرر أو فاته من منافع نتيجة مماطلته.

وهذا قول الشيخ مصطفى الزرقاء (?)، والشيخ عبد الله بن منيع (?)، والدكتور الصديق الضرير (?).

على خلاف: هل يجوز أن يكون هذا التعويض موضع اتفاق مسبق بين الدائن والمدين، أو يجب أن يرجع فيه إلى القضاء عند وقوع المماطلة؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015