[ضعيف لعلة الإرسال] (?).

الدليل الرابع:

القياس على ما قاله سعيد بن المسيب، وابن سيرين، من أنه لا بأس إذا كره المشرْى السلعة أن يردها، ويرد معها شيئًا، فقد قال الامام أحمد: هذا في معناه (?).

ونوقش هذا:

بأن هذه الصورة ليست من بيع العربون؛ لأن هذه الصورة هي بيع مستأنف، ولا مانع من أن يشتري شخص سلعة بمائة نقدًا، ثم يرغب في ترك السلعة، فيبيعها لمن اشتراها منه بتسعين نقدًا، وبعضهم يسميها إقالة بعوض، والحق أنها بيع مستأنف.

جاء في الموطأ: "قال مالك في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمائة دينار إلى أجل، ثم يندم البائع، فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير، يدفعها إليه نقدًا، أو إلى أجل، ويمحو عنه المائة دينار التي له، قال مالك: لا بأس بذلك ... (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015