ورد هذا:

بأن هذا التخريج لا يدل عليه الأثر فإن الأثر يقول: اشترى نافع ابن الحارث دارًا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أنه إن رضي عمر ... ، فالشراء سابق على رأي عمر، ومعلق لزومه على رضا أمير المؤمنين، فإن اختار الفسخ كان للبائع مقدارًا من الدراهم، وهو العربون.

الدليل الثاني:

الأصل في الشروط الصحة والجواز إلا شرطًا خالف نصًا شرعيًا، أو خالف مقتضى العقد، وشرط العربون ليس منها، وقد التزم المشتري هذا الشرط طائعًا غير مكره فيلزمه.

(ث-75) روى عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: اختصم إلى شريح في رجل اكترى من رجل ظهره، فقال: إن لم أخرج يوم كذا وكذا، ذلك زيادة كذا وكذا، فلم يخرج يومئذ، وحبسه، فقال شريح: من شرط على نفسه شرطًا طائعًا غير مكره، أجزناه عليه (?).

[إسناده صحيح].

الدليل الثالث:

(ح-489) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن زيد بن أسلم، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحل العربان في البيع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015