النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة (?)، وعن بيع العربان" (?).
وأما غرر الأجل، فإن بيع العربون بمنزلة الخيار المجهول؛ لأن المشتري اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة، فلم يصح، كما لو قال: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة، ومعها درهمًا.
يقول ابن قدامة: "اختار أبو الخطاب أنه لا يصح، وهو قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي ... لأنه بمنزلة الخيار المجهول، فإنه اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة فلم يصح، كما لو قال: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهمًا، وهذا هو القياس ... " (?).
أما دعوى الغرر في الأجل فقد تمت مناقشته في شروط بيع العربون، ونلخص الجواب عنه فيما يأتي:
ذكرنا أن مذهب الحنابلة فيه قولان:
أحدهما: وجوب تحديد الأجل في بيع العربون.
والآخر: أن بيع الأجل صحيح سواء وقت أو لم يوقت.