اشتمال بيع العربون على الغرر المنهي عنه.
يقسمم المالكية الغرر إلى ثلاثة أشياء:
(1) غرر في العقد.
(2) وغرر في الأجل.
(3) وغرر في أحد العوضين.
وغرر العقد عندهم: هو كل عقد لا يدرى هل يتم أو لا يتم.
من ذلك بيع العربون فقد اشتمل على نوعين من الغرر: غرر العقد، وغرر الأجل.
أما غرر العقد فإنه لا يدري كل من البائع والمشتري هل يتم البيع، أو لا يتم؟
يقول ابن رشد الجد: "الغرر الكثير المانع من صحة العقد يكون في ثلاثة أشياء:
أحدها: العقد.
والثاني: أحد العوضين.
والثالث: الأجل فيهما، أو في أحدهما، فأما الغرر في العقد، فهو مثل نهي