وبه قال عمر وابن عمر - رضي الله عنه -، وسعيد بن المسيب (?)، ومجاهد (?).
البيع صحيح بشرط أن يكون زمن الخيار محددًا.
اختاره ابن سيرين (?)، ورجحه بعض الحنابلة (?)، وبه أخذ مجمع الفقه الإِسلامي (?).
(ح- 388) ما رواه مالك، عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العربان (?).
[ضعيف] (?).