وبه قال عمر وابن عمر - رضي الله عنه -، وسعيد بن المسيب (?)، ومجاهد (?).

القول الثالث:

البيع صحيح بشرط أن يكون زمن الخيار محددًا.

اختاره ابن سيرين (?)، ورجحه بعض الحنابلة (?)، وبه أخذ مجمع الفقه الإِسلامي (?).

دليل من قال: لا يجوز بيع العربون: الدليل الأول:

(ح- 388) ما رواه مالك، عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العربان (?).

[ضعيف] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015