الفرع الرابع خلاف العلماء في بيع العربون

[م - 434] اختلف العلماء في بيع العربون على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يجوز، وهو قول الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، وأبو الخطاب من الحنابلة (?)، ونسب ابن رشد هذا القول للجمهور (?).

وذكر ابن عبد البر والقرطبي: بأنه قول جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين (?).

القول الثاني:

البيع صحيح، سواء وقت أو لم يوقت، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015