[م - 434] اختلف العلماء في بيع العربون على ثلاثة أقوال:
لا يجوز، وهو قول الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، وأبو الخطاب من الحنابلة (?)، ونسب ابن رشد هذا القول للجمهور (?).
وذكر ابن عبد البر والقرطبي: بأنه قول جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين (?).
البيع صحيح، سواء وقت أو لم يوقت، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (?).