وقيل: يبرأ في عيب باطن في الحيوان، عاقلًا كان أو غير عاقل، وهذا أظهر الأقوال عن الشافعي (?)، وهو قول مالك في الموطأ (?).

وقيل: لا يبرأ مطلقًا إلا أن يطلع عليه المشتري، ويسميه له، ويوقفه عليه، وهو قول لمالك (?)، وقول للشافعي (?)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?)، وبه قال ابن حزم (?)، وجماعة (?).

فإذا الأقوال أربعة:

يبرأ مطلقًا، وهو مذهب الحنفية.

لا يبرأ مطلقًا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015