الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?)، إلا أن المالكية قالوا: إن ترك البائع الشرط صح البيع، وكذا إن شرط ألا يبيعه على نفر قليل (?).

القول الثالث:

البيع صحيح والشرط باطل، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (?)، وحكاه أبو ثور عن الشافعي، واستغربه النووي (?)، وبه قال ابن أبي ليلى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015