الشافعية ، وقول في مذهب الحنابلة ، إلا أن المالكية قالوا: إن ترك البائع الشرط صح البيع، وكذا إن شرط ألا يبيعه على نفر قليل .
القول الثالث:
البيع صحيح والشرط باطل، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة ، وحكاه أبو ثور عن الشافعي، واستغربه النووي ، وبه قال ابن أبي ليلى .