الفرع الأول إذا باعه بشرط ألا يبيع ولا يهب

[م - 415] إذا تضمن البيع شرطًا يخالف مقتضى العقد، كما لو باعه بشرط ألا يبيعه، ولا يهبه، فقد اختلف العلماء في حكم البيع على أربعة أقوال:

القول الأول:

البيع فاسد، إن كان في هذا الشرط منفعة، وإن كان لا منفعة فيه لأحد فالبيع صحيح ويلغى الشرط، وهذا مذهب الحنفية (?).

القول الثاني:

يبطل البيع والشرط، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (?)، ومذهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015