لعبد نصراني، أو اشترطها ثيبًا لعجزه عن البكارة، أو يكون عليه يمين ألا يشتري الأبكار، أو لا يطأهن. وهذا مذهب المالكية (?).
له الفسخ وهو قول في مذهب المالكية (?)، وقول في مذهب الحنابلة، رجحه ابن قدامة (?)، وساقه المرداوي وغيره، احتمالًا، وقواه في الإنصاف (?).
أن فوات هذا الشرط زاد المشتري خيرًا.