لعبد نصراني، أو اشترطها ثيبًا لعجزه عن البكارة، أو يكون عليه يمين ألا يشتري الأبكار، أو لا يطأهن. وهذا مذهب المالكية (?).

القول الثالث:

له الفسخ وهو قول في مذهب المالكية (?)، وقول في مذهب الحنابلة، رجحه ابن قدامة (?)، وساقه المرداوي وغيره، احتمالًا، وقواه في الإنصاف (?).

تعليل من قال: لا خيار له إذا بأن أعلى، أو شرط ما لا منفعة له فيه: التعليل الأول:

أن فوات هذا الشرط زاد المشتري خيرًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015