وهو مذهب الحنفية (?)، والراجح في مذهب الشافعية (?)، ومذهب الحنابلة (?).

وصرح الشافعية بأنه لا عبرة لغرض المشترط إذا كان العرف يعتبر فقد الشرط أعلى من وجوده.

القول الثاني:

يلغى الشرط إلا أن يكون له غرض صحيح، كما لو اشترطها نصرانية ليزوجها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015