وهو مذهب الحنفية (?)، والراجح في مذهب الشافعية (?)، ومذهب الحنابلة (?).
وصرح الشافعية بأنه لا عبرة لغرض المشترط إذا كان العرف يعتبر فقد الشرط أعلى من وجوده.
يلغى الشرط إلا أن يكون له غرض صحيح، كما لو اشترطها نصرانية ليزوجها