والشافعية (?)، ورواية في مذهب الحنابلة (?).
وقيل: الشرط باطل، والعقد صحيح، حكاه الطحاوي (?).
والقائلون بالصحة قالوا ذلك بشروط، منها:
أن تكون المنفعة المستثناة مباحة، فإن كانت محرمة فلا يجوز الاستثناء، كما لو باع أمة، واشترط الاستمتاع بها، فهذا لا يجوز.
أن تكون المدة المستثناة مدة يسيرة، لا يتغير فيها المبيع غالبًا، وهذا الشرط نص عليه المالكية.