والشافعية (?)، ورواية في مذهب الحنابلة (?).

وقيل: الشرط باطل، والعقد صحيح، حكاه الطحاوي (?).

والقائلون بالصحة قالوا ذلك بشروط، منها:

الشرط الأول:

أن تكون المنفعة المستثناة مباحة، فإن كانت محرمة فلا يجوز الاستثناء، كما لو باع أمة، واشترط الاستمتاع بها، فهذا لا يجوز.

الشرط الثاني:

أن تكون المدة المستثناة مدة يسيرة، لا يتغير فيها المبيع غالبًا، وهذا الشرط نص عليه المالكية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015