والحنابلة (?).
قال البخاري في صحيحه: باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز (?).
الشرط باطل، ثم اختلفوا:
فقيل: الشرط والعقد فاسدان، وهذا مذهب الحنفية (?)، ...