والحنابلة (?).

قال البخاري في صحيحه: باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز (?).

القول الثاني:

الشرط باطل، ثم اختلفوا:

فقيل: الشرط والعقد فاسدان، وهذا مذهب الحنفية (?)، ...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015