المسألة الرابعة في اشتراط أن يكون الأجل بالشهور العربية

[م - 407] ذهب الشافعي إلا أن الأجل لا يكون معلومًا إلا إذا حدد بالأهلة (الشهور الهجرية)، وما سواه يعتبر مجهولًا (?)، وهو اختيار الخرقي، وابن أبي موسى من الحنابلة (?).

واختار بعض الحنفية إلى أنه لا يجوز التأجيل إلى النيروز، والمهرجان، وصوم النصارى (?).

وذهب المالكية (?)، وجمهور الشافعية (?)، والحنابلة (?)، وبعض الحنفية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015