المطلب الثاني في اشتراط الكفيل في العقد

[م - 403] اشتراط الكفيل ويقال له: (الضمين، والحميل، والقبيل، والزعيم) (?)، اشتراط مثل هذا في العقد يعتبر من الشروط الصحيحة التي دل على صحتها الكتاب والسنة، والإجماع.

أما الكتاب، فقوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72].

(ح-361) وأما السنة، فمنها ما رواه البخاري من طريق أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بجنازة، ليصلي عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه (?).

وأما الإجماع فقد قال في رد المحتار: "ودليلها -يعني الكفالة- الإجماع" (?).

وجاء في درر الحكام: "مشروعية الكفالة بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015