وقال الحطاب في مواهب الجليل: "ثبت -يعني الرهن- بالكتاب، والسنة، والإجماع" (?).
قال الشافعي: "لا أعلم مخالفًا في إجازته" (?). يعني الرهن.
وقال ابن قدامة: "أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة" (?).