والحنابلة (?).

القول الرابع:

يجوز الشراء، ويكره البيع، وهو قول للإمام أحمد (?).

دليل من قال: يجوز بيع أرض الخراج، وإجارتها: الدليل الأول:

(ث-53) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص، عن مجالد، عن الشعبي، أن ابن مسعود اشترى أرض خراج (?).

[حسن لغيره] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015