والحنابلة (?).
يجوز الشراء، ويكره البيع، وهو قول للإمام أحمد (?).
(ث-53) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص، عن مجالد، عن الشعبي، أن ابن مسعود اشترى أرض خراج (?).
[حسن لغيره] (?).