[م - 381] اختلف العلماء في بيع أرض الخراج على أربعة أقوال:
أرض الخراج تباع، وتوهب، وتورث، وتؤجر، وهذا مذهب الحنفية (?)، واختاره بعض الشافعية (?)، ورجحه ابن تيمية وابن القيم (?).
ما فتح عنوة لا يصح بيعه، وما فتح صلحًا جاز بيعه، وهذا مذهب الإِمام مالك رحمه الله (?).
لا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، بل تؤجر، وهذا مذهب الشافعية (?)،