المسألة الثانية خلاف العلماء في بيع الخراج

[م - 381] اختلف العلماء في بيع أرض الخراج على أربعة أقوال:

القول الأول:

أرض الخراج تباع، وتوهب، وتورث، وتؤجر، وهذا مذهب الحنفية (?)، واختاره بعض الشافعية (?)، ورجحه ابن تيمية وابن القيم (?).

القول الثاني:

ما فتح عنوة لا يصح بيعه، وما فتح صلحًا جاز بيعه، وهذا مذهب الإِمام مالك رحمه الله (?).

القول الثالث:

لا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، بل تؤجر، وهذا مذهب الشافعية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015