الفرع الرابع في النهي عن الغش في البيوع
المسألة الأولى: تعريف الغش

من الأمور التي نهي عنها المسلم في المعاملات دفعًا للضرر عن أخيه المسلم الغش في البيوع، لما فيه من أكل أموال الناس بغير حق، وسوف أقوم بتعريف الغش، وبيان حكمه التكليفي وحكمه الوضعي إن شاء الله تعالى.

تعريف الغش في الاصطلاح (?):

عرفه بعض الفقهاء بقولهم: "اشتمال المبيع على وصفِ نقصٍ، لو علم به المشتري لامتنع عن شرائه" (?).

وعرفه بعض الباحثين بقوله: "إظهار أحد المتعاقدين أو غيره العقد بخلاف الواقع بوسيلة قولية، أو فعلية، وكتمان وصف غير مرغوب فيه، لو علم به أحد المتعاقدين لامتنع من التعاقد عليه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015